الخميس، 3 ديسمبر 2015

عدم قبول لرفعها من غير ذي صفه

دعوي مطالبه بمهر
تداولت خطاء باسم الطرفين وانتهت اول درجة واستئناف
فرفعت دعوي عدم اعتداد بالحكم في مواجهة موكلتي لوجود خطاء في الاسماء
*********
وصدر الحكم بعدم القبول لانتفاء المصلحه والصفه
**********
استانفت ولكن تركته للشطب
بصراحه لقيت الحكم لصالحي
مليش صفه يعني مش انا الملزم بالحكم هههههه
خلاص كده تمام وفي مواجهة الخصم

الخميس، 11 سبتمبر 2014

افكار للجميع لو عندك فكرة ضيفها

 
 
 
افكار وخطة عمل مقترحة من محامي
لمن يريد ان يعمل من أي نقابة
افكار للجميع
 
 




تكييف حجرة المحامين بشطا
الاسراع في معرفة الجمعية العمومية وتوزيع الدوائر
ضرورة مخاطبة ةزير العدل لزيادة خبراء دمياط لانهم حاليا يعملون في قضايا المرسلة لهم من ٢٠١١
العمل علي حصول المحامين علي دورات مدعمة او مجانية في المجالات الاتية
١- الكمبيوترicdl...

٢- التنمية البشرية من اماكن محترمة ومعتمدة
٣-دورات في التحكيم من اماكن محترمة ومعتمدة
٤-دورات في المستجد من القوانين مثلا تعديلاته قوانين الانتخابات او الحبس الاحتياطي او الشيكات ومددها .....الخ
٥- متابعة استرداد ارض دمياط الجديدة
٦- متابعة استغلال ارض شطا اللي لها رخصة من ايام الاستاذ احمد فايد
٧- شراء ارض للنقابة في دمياط او الاعصر او السنانية (زي ما النقابة لمت مننا ) حقنا يبقي لنا مقر في دمياط ولو مفيش ثخصيص اشتروا احنا ما بندفعش قليل !!!!
٨- متابعة احدث القوانين وطبعها وتوزيعها علي المحامين مجانا او بسعر التكلفة
٩- عمل صالون ثقافي يتحدث في كبار المحامين عما يريدون سواء شرح لقوانين او نشر لخبراتهم في القضايا
١٠- عمل مركز خدمات لمحامين دمياط للمساعدة في الاتي
تبادل توزيع الجلسات ولو باجر رمزي
مساعدة المحامين في الحصول علي اكواد القوانين النادرة
مساعدة المحامين في الاسعلام عن طعون النقض والادراريه بالتنسيق بين نقابة دمياط والقاهرة او العامة
*******
هكمل بعدين
نكمل
** تفعيل اللجان المنصوص عليها في قانون المحاماة
،** تعيين عضو شباب او رفض استقالة عضو الشباب او فصله لو كان مقدمشاستقالة رسمية
** العمل علي تفعيل قانون المحاماة في نسبة التعيينات بالقضاء ورفع دعوي قضائية من النقابة كنقابة بذلك
**** قيام النقابة باظهار دورها الخدمي والمجتمعي بتبني قضايا عامة مثلا زيادات الكهرباء المجحفة والضرائب العقارية العجيبة .....الخ
اه وكمان ممكن مساعدة من يعمل علي ازدواج السكة الحديد بدمياط وتطويرها
***** تشكيل لجنة او اكثر لمتابعة المحامين ومشاكلهم وايضا لتولي مكاتب المحامين المحبوسين وتولي الدفاع عنهم كنقابة لان دور اي نقابة حماية اعضائها ورعايتهم
****** بلاش نطلب مساعدة شباب المحامين في سيارة قسط زي الشرطة والقضاء والمهندسين والاطباء
**** بلاش نطلب شقق قسط مدعمة زي نقابة الصحفيين
**** بلاش مدخل النقابة في المسائل العامة
يعني مين يقول للمحافظ اعمل كوبري مؤقت يفك الزحام علي الكوبري العلوي ممكن اي حد يقول
***** بلاش نطالب لجنة الحريات بمتابعة الحريات **** بلاش نطالب النقابة بابداء اراء معلنة في الامور العامة مثلا
قانون التظاهر
الاضراب في مقر حقوق الانسان
الخ
نكمل بعدين

الثلاثاء، 5 أغسطس 2014

عدم قبول لان المحكمة مش شايفة تعرض

عم محمد راجل طيب بيشتغل عامل عادي
ربنا كرمه وسافر لدولة عربية قعد سنة واتنين وثلاثة الحمد لله رجه و معاه قرشين
قال اشتري حته ارض تحفظ فلوسي ويمكن ربنا يبارك وتزيد مع الزمن
اشتري قطعة ارض من الحاج عبده وراجع اوراقها لقي ان الحاج عبده اشتراها من حسن وطه ضمن 6 قيراط ولان الحاج عبده اختلف مع البائعين رفع دعوي تسليم عليهم وانتهت صلحا عند الخبير بمحضر صلح
وتمت شطب الدعوي بعد التصالح
المهم
عم محمد اشتري الارض ودفع ثمنها كامل للحاج عبده وعمل دعوي صحة توقيع وحضر الحاج عبده واقر بصحة توقيعه
مبروووووووووووووووووووك يا عم محمد

عم محمد سال محاميه كده تمام قاله اهم حاجة وضع اليد
مكبدش خبر وراح عمل سور علي الارض
مبروووووووك يا عم محمد
فات حوالي خمس سنين  والدنيا اتغيرت الدنيا عمرت والشوارع بانت والاسعار ضربت لفووووووووووووووق
وطبعا كلنا عارفين ان الشيطان شاطر
حسن وولده طه عندهم خير ربنا كتير اراضي ورث كتير بس الطمع ملوش حدود
جابوا سمسار ومحامي وبلطجية
ووصل الخبر لعم محمد فتابع ارضه وهما قابلوه هددوه
فعمل محضر ورفع دعوي منع تعرض ضدهم وتداولت بالمحكمة
واخيرا حكمت المحكمة

عدم قبول الدعوي
نعم ليه؟؟؟

اسباب الحكم ان الاوراق خلت من التعرض المادي الذي اشترطه القانون وان الارض ما زالت في حيازة المدعي
اه والله
مبروووووووووووووووووك يا عم محمد المحكمة بتاكد ان الارض ارضك
طيب حلو يا محكمة
عم حسن وولده طه
مكدبوش خبر تاني يوم 
باعوا الارض بتاعت عم محمد لأنها بقت علي الشارع لواحد تاني واتفق الجميع علي سرقة الارض
في يوم وليلة  سور عم محمد اتهد واتبني اساس  (( نفذوا التعرض اللي طلبته المحكمة ))
عم محمد راح للشرطة المأمور قاله هات حكم وانا انفذه
راح النيابة قاله اعمل محضر وسنحقق
راح عمل امر علي عريضة قاله رفض ويفهم الطالب الطريق القانوني
راح رفع منع تعرض جديد وطلب مستعجل حراسة الشامخ احالها للخبراء بودن الفصل حتي في الشق المستعجل
الحمد لله الحرامية شغالين في الدور التاني وتم تشطيب الدور الاول
ربنا يخلي لنا الشامخ
 

الأحد، 3 أغسطس 2014

جدي باع بس مقاليش ؟؟؟ مافيا الارضي في دمياط

الواقع في دمياط مرير جدا بالنسبة للنصب والاستيلاء علي الاراضي
مثلا
النوع الاول :-
من النصابين يبيع الارض مرة واتنين واكثر ولما يتزنق يرجع لك الثمن ده طبعا ان اتزنق بعد كام سنة ؟؟
النوع الثاني:-
يبيع الارض لشخص واحد ولكن حدود مبهمة مثلا تلاقي حد شارع ثم باقي الحدود باقي ملك البائع ؟؟فاذا اردت تطبيق العقد علي ارض الواقع تلاقي العقد يصلح لاي مكان حسب مزاج البائع هههههههههههههه يبقي تسمع الكلام وتطيع البائع فيما يستجد من طلبات وفلوس تحت مسميات عجيبة .
النوع الثالث :-
سماسرة ليس لهم ضمير يبعون باسم الارض التي اعلن اصحابها نيتهم في البيع  ثم من ثمنها يشترونها من اصحابها وطبعا يوجد فرق لصالحهم . واحيانا يتعثر الشراء فيكونوا باعو ملك الغير وبرده لما يتنزقوا يبقوا يرجعوا الفلوس هههههههههههه
النوع الرابع :-
اصحاب تقسيم اراضي يبعون الاقطع بحدود نمر والشارع يسمونه جسر ولمت تجي تبني يبيع لك الشارع تاني && ليه انا شاري الارض منك كده يا حاج ؟؟ اه يا ابني بس الجسر ده ارض ملك يعني ملكش شارع عندي ومش هتحط طوبة الا اما تشتري شارع او متعديش من هنا !!!!!!!!!!!!!!
النوع الخامس :-
باع الارض من زماااان بس المشتري غريب من بره دمياط وسايبها فاضية طبعا السعر ارتفع اضعاف يقوم يبيعها تاني لاي مشتري جاهز ولما الاولاني يعرف يبقي ارجع له فلوسه ( السعر القديم )
النوع الاخطر :-
جد جد جده كان فلاح والارض باسمه من ايام الملك في بعض الجهات الرسمية وطبعا اتقسمت واتباعت مليون مرة بس باوراق عرفية .
اجيب محامي واتفق مع بعض الورثة ونعمل شغل نجدد بيه القديم ونستولي علي الارض ما احنا الورثة
ولو حد قاله جدك باعها من زمان يقولك ما قاليش ههههههههههههههههههههه
وكله بالقانون
لك الله يا مصر
فعلا احنا شعب يستحق السيسي
#خليه_يتربي

السبت، 2 أغسطس 2014

مذكرة باسباب طعن النقض قضية البلطجة


مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض

المقدم من : *******************  ( متهم )

ومحله المختار مكتب الأستاذ / معتز زغلول الشحات المحامي 
ضد
 النيابة العامة مطعون ضدها

في الحكم الصادر بجلسة ****************** وما قبله من احكام في تلك الجنحة -‏ في الجنحة رقم ** لسنة**** جنح قسم *****دمياط المستأنفة برقم ******** لسنة *********

والقاضي في اول درجة :ـ حكمت المحكمة غيابيا حبس المتهمين لمدة سنتين مع الشغل ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين وكفالة ثلثمائة جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ مؤقتا و الزامهما بالمصاريف .

وتداولت الجنحة من قبل شخص اخر نتيجة خطاء في الاسم وانتهت بحكم نهائي دون حضور ايا من الجلسات وعندما قبض علي المتهم المحبوس حاليا تقدم بطلب للنيابة لاستدراك الخطاء فمكنته من عمل معارضة استئنافية لجلسة *********** وفعلا حضر محبوس بتلك الجلسة وقرر بوقوع خطاء في الاسم وأيضا حضر الشاكي وقرر بوجود خطاء في شخص المتهم إلا ان المحكمة اصمت اذنها و قررت الحكم القاضي :-

 حكمت المحكمة : عدم جواز نظر المعارضة الإستئنافية  و الزمت المتهم المصاريف .

 


وأصدرت حكمها بذات الاسم الخطاء .

وقد قرر المتهم بالطعن بتاريخ ************* برقم ********* لسنة****************** بنيابة دمياط الكلية

الوقائع


تقدم من يدعي / ياسر محمد طه غالي ببلاغ يوم 8/7/2012 انه تعرض لبلطجة من قبل شخصين وذكر اسم المدعو / **** وقدمت الاوراق للنيابة  واخطأت النيابة العامة في اسم المتهم حيث ذكرت ان المتهم هو ((***** )) بينما اسم المتهم (( ****** )) وقدمت للمحكمة وصدر حكم غيابي علي من يدعي (( ******* )) وقد عارض واستانف حتي صار الحكم نهائي وفوجئ المتهم الطاعن الان ((********* ))  بالتنفيذ عليه في ذلك الحكم فتقدم بشكوي للنيابة العامة فمكنته من عمل معارضة استئنافية وحضر الشاكي وقرر بخطائه في شخص المشكو في حقه اضافة للبطلان الواضح في حكم اول درجة وما تلاه من احكام الا ان المحكمة الموقرة تجاهلت كل ذلك وحكمت بعدم جواز نظر المعارضة حتي دون تصحيح الخطاء في اسم المتهم حيث صدر الحكم ضد ((****** )) رغم ان الطاعن ((**********))

الوجه الأول للطعن  :ـ بطلان وانعدام حكم اول درجة وما تلاه من احكام :ـ

 بطلان القيد والوصف للخطاء في اسم المتهم  يترتب عليه بطلان ما تلاه من اجراءات حيث لا تنعقد الخصومة الجنائية إلا بإعلان المتهم مادة 234 اجراءات وحيث ان اسم المتهم خطاء فلم تنعقد الخصومة خاصة وان المتهم لم يحضر اي من الجلسات .

ومن مبادئ محكمة النقض :-

((الاعلان الصحيح يتم طبقا للمادة 234/1 اجراءات والمادتين 10و 11 من قانون المرافعات .))

 

(26/3/1972 احكام النقض س23ق102 ص 461 )

(29/5/1972 ق 184 ص 810 )

(ص 708 المرصفاوي في قانون الاجراءات )

 

(( متي اوجب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء او بدء الميعاد فان اي طريقة اخري لا تقوم مقامه ))

( 7/5/1972 احكام النقض س 23ق 144 ص 641 )

(5/2/1957 س 7 ق 36 ص 118 )

(ص 708 المرصفاوي في قانون الاجراءات )

 

عملا بنص المادة 336 اجراءات :-

((اذا تقرر بطلان اى اجراء فانه يتناول جميع الاثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم اعادته متى امكن ذلك))

ومن ثم فان اعلان الجلسات والأحكام التي بنيت علي هذا القيد والوصف تكون منعدمة الحجية ووجب اعادت تلك الاجراءات جميعها وفق صحيح القانون وعملا بنص المادة 336 اجراءات .

ومن مبادئ محكمة النقض :-

(( الاصل في المحاكمة ان تجري في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الاجراءات قبله ، ولا يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه الدعوي طبقا للمادة 307 اجراءات جنائية فاذا كان المتهم الذي حوكم هو غير من اتخذت ضده اجراءات التحقيق واقيمت الدعوي الجنائية عليه فان اجراءت المحاكمة التي تمت تكون باطلة و يبطل معها الحكم الذي بني عليها ، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واعادة المحاكمة ))

 

( 30/11/1964 احكام النقض س 15 ق 150ص 762،10)

(10/5/1960 س 11 ق 82 ص 416 )

( ص 1094 المرصفاوي في قانون الاجراءات الجنائية )

 

 

 

الوجه الثاني للطعن  :ـ بطلان الاجراءات المؤثر في الحكم والاخلال بحق الدفاع :-

عملا بنص المادة 307 اجراءات :- (( ...... لا يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه الدعوي ))

 

الا اننا نجد ان ابسط واجبات التقاضي الحر العادل وهي التحقق من شخص المتهم  لم يحدث

فتم السير في الاجراءت ضد من يدعي (( ******* )) دون ادني معرفة او تمثيل للمتهم الحقيقي (( ******* )) ولكن عندما قبض علي الطاعن (( ********* )) قامت النيابة بالتنفيذ عليه ضاربة بأبسط حقوق المتهم عرض الحائط وهو حقه في الدفاع ،

وعن هذه الضمانة الأخيرة يؤكد الدكتور / سرور أنه : -  لما كان الأصل فى المتهم البراءة فإن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل وكل ما له هو أن يناقش أدله الإثبات التى تتجمع حوله لكى يفندها أو يضع فيها بذور الشك دون أن يلتزم بتقديم أدلة إيجابية تفيد برأئته .......

 

وهنا قررت المحكمة الدستورية العليا  على :-

(أن الحقوق التى كفلها الدستور - ويندرج تحتها حق الدفاع - لا يجوز إسقاطها أو تنحيتها عن تطبيقها سواء بعمل تشريعي أو من خلال مقابل مادي أيا كان مقداره بل يتعين اقتضاؤها عينا كلما كان ذلك ممكنا.

(طعن رقم 15 لسنة 17 ق د- ج ر - العدد 51 في 21/12/1995)

 

 

 

ومن مبادئ محكمة النقض :-

(( من اول واجبات المحكمة ان تتحقق من ان المتهم الماثل امامها هو من اقامت سلطة الاتهام الدعوي الجنائية ضده ، وانه ليس يسوغ ان تقيم قضائها علي مجرد الشك في شخصيته ما دام هناك من الوسائل التي لم تطرقها ما قد يؤدي الي بلوغ غاية الامر في حقيقة شخصيته ، - - اجراء قد يتغير به وجه الرأي في قضائها ، فقد تعيب حكمها بما يستوجب نقضه والاحالة .))

 

( 30/11/1975 احكام النقض س26ق 172 ص 783 & ص 1094 المرصفاوي في قانون الاجراءات الجنائية )

 

 

الوجه الثالث للطعن  :ـ الإخلال بحق الدفاع :

 

حيث ينص الدستور علي حق المواطن في اللجؤ إلي قاضيه الطبيعي وكفل للمواطن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة ....الخ ولما كان الحكم لم يفحص طلبات المتهم الواردة في طلب تمكين من عمل معارضة استئنافية لبطلان الاجراءات وبطلان التكليف بالحضور إلا ان المحكمة لم ترد علي ايا منها بل انها حتي لم تصحح  الخطاء في اسم المتهم دون ابداء اي اسباب .

 

الوجه الرابع للطعن  :ـ الخطأ في تطبيق القانون :

القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته ولكنه ملزم بقواعد قانون الاثبات

واخطاء في تطبيق القانون بإهدار حجية الادلة القانونية الاتية :-

1- وحيث ان اوراق الجنحة ارفق بها محضر جديد لم يكن عرض عليها من قبل حيث  ان الشاكي قرر انه ذكر اسم الطاعن بطريق الخطاء حيث انه سمعه من الناس وقد قام بتحرير محضر شرطة بذلك قيد برقم احوال **** بتاريخ****** قسم **** ارسل لنيابة  برقم ***** بتاريخ ******* وقد ضم لملف الجنحة . اكد فيه ان الطاعن ليس هو المتهم المقصود .

2- كما ان الشاكي حضر بشخصه امام المحكمة بجلسة****** وقرر ان المتهم الماثل ((****** )) ليس هو الشخص المقصود وانما قيل له الاسم .

وهذا اقرار قضائي يجب ان يحترم .

3- كما ان الشاكي قام بعمل اقرار رسمي موثق اما الشهر العقار يؤكد ان المتهم الطاعن (( *** )) ليس هو المجرم المقصود من بلاغه

(( مرفق اصل الاقرار الموثق ))

وعملا بنص المادة 11 من قانون الاثبات (( المحررات الرسمية حجة علي الناس كافة بما دون فيها..الخ ))

ومن مبادئ محكمة النقض :-

((من المقرر أنه وان كان يشترط في دليل الادانة أن يكون مشروعا اذ لا يجوز أن تبني ادانة صحيحة علي دليل باطل في القانون ، الا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة ، ذلك بأنه من المباديء الأساسية في الاجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة الي أن يحكم بادانته بحكم نهائي وأنه الي أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، وقد قام علي هدي هذه المباديء حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو علي حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا ادانة بريء ))

( الطعن رقم 1172 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/31 س 18 ق 24 ص 128)

لـذلـــــــــــــــــــــــــــــــــك

 

يلتمس الطاعن الحكم :ـ
أولا :ـ بقبول الطعن شكلا  .
ثانيا :ـ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والفصل في الموضوع أو الإحالة للفصل فيه مجددا من دائرة أخرى .

 
 

 

الجمعة، 1 أغسطس 2014

رايك يهمني

هذه المدونة انشأتها لتكون دفتر قصص وروايات حقيقية
حدثت لي او تحدث امامي
وحيث فاض الكيل بي
فقررت سردها لعدة اسباب منها :-
اولا :- راحة للنفس وتخفيف للضغوط النفسية .
ثانيا :- عرض للمشاكل ربما يجد احد حل فادراك المشكلة نصف الحل .
ثالثا :- هذه القصص واقعية وفيها معلومات قانونية حقيقية ( طبقا للقانون المصري ) لعلها تكون مفيدة لمن يقرأها .
رابعا :- ان خيركم من تعلم العلم وعلمه . وتبادل الخبرات من اهم انواع التعليم والتعلم ومن ثم فالمجال متاح للجميع للمشاركة بالرائي والنقد والنصح ( في اطار من الاحترام المتبادل )
 

من البلطجي ؟؟؟

القضية الاولي التي سوف اعرضها قضية بلطجة طبقا للمادة 375
واحد بلطجي دراع وواحد بلطجي قانون
الاول ماشي مع حبايبه والتاني ماشي مع اصدقائه ( منهم ضباط )
المهم
الاول بياخد فرده او هكذا اشيع قام الثاني حب يامن نفسه فراح اشتكي مقدما ههههههههههههههه
واستغل صاحبه الضابط قال صحة واقعة
سار المحضر واخد رقم جنح
الا ان النيابة عملت قيد وووصف باسم خطاء وقدمت الاوراق للمحكمة بالاسم الخطاء
ثم جلسة غيابي حبس
لا دليل سوي التحريات وفقط الاسم خطاء
وطبعا المباحث عارفاه تمسكه مش هنقول توصية لا ده شغلهم
المهم
عارض محبوس بدون بطاقة  بدون تصحيح اسم وعند الجلسة لا يجد اسمه ؟؟؟
استانف  محبوس بدون بطاقة  بدون تصحيح اسم وعند الجلسة لا يجد اسمه ؟؟؟
عارض استئنافيا  محبوس بدون بطاقة  بدون تصحيح اسم وعند الجلسة لا يجد اسمه ؟؟؟
ثم قبض عليه لتنفيذ حكم نهائي لم يحضر فيه ولا جلسة واحدة
والاسم خطاء
*********************************
تظلمنا للنيابة انه يوجد بطلان تكليف وقيد ووصف بل انعدام حكم
مكنتنا النيابة من معارضة استئنافية ( تاني مرة )
وحضر الشاكي بشخصه وقرر بوجود خطاء في الشخص & وعمل اقرار بالشهر العقاري & ومحضر شرطة
المحكمة رفضتها ( عدم جواز )
****************************
عملنا نقض
وعملنا اشكال اول
وكمان مرة  حضر الشاكي بشخصه وقرر بوجود خطاء في الشخص & وعمل اقرار بالشهر العقاري & ومحضر شرطة
رفض واستمرار في التنفيذ
 
*****************************
عملنا ايداع مذكرة نقض تانية في الميعاد
وعملنا اشكال ثاني
نسخة من صحيفة الاشكال
وقبل الاشكال عملنا تقرير رد المحكمة وسددنا الرسوم وحضر المتهم ووقع بشخصه
نسخة من تقرير رد المحكمة
ويوم الاشكال قدمنا صورة طبق الاصل من تقرير الرد
ومع ذلك حكمت المحكمة برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ
وتوجهت لرئيس المحكمة ( اداريا ) قالي طالما القاضي حكم اشتكيه ههههههههههههههههههههههههه
******************************
تعرفوا لو المتهم ده يقدر كنت رفعت مخاصمة وتعويض بس للاسف غلبان
واحنا في بلد
الغلبان فيها يموت
شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
#خليه_يتربي