مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
المقدم من : ******************* ( متهم )
ومحله المختار مكتب الأستاذ / معتز زغلول الشحات المحامي
ضد
النيابة العامة مطعون ضدها
في الحكم الصادر بجلسة ****************** وما قبله من احكام في تلك الجنحة - في الجنحة
رقم ** لسنة**** جنح قسم *****دمياط المستأنفة برقم ******** لسنة *********
والقاضي في اول درجة :ـ حكمت
المحكمة غيابيا حبس المتهمين لمدة سنتين مع الشغل ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة
سنتين وكفالة ثلثمائة جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ مؤقتا و الزامهما
بالمصاريف .
وتداولت
الجنحة من قبل شخص اخر نتيجة خطاء في الاسم وانتهت بحكم نهائي دون حضور ايا من
الجلسات وعندما قبض علي المتهم المحبوس حاليا تقدم بطلب للنيابة لاستدراك الخطاء
فمكنته من عمل معارضة استئنافية لجلسة *********** وفعلا حضر محبوس بتلك الجلسة وقرر بوقوع خطاء في الاسم وأيضا حضر
الشاكي وقرر بوجود خطاء في شخص المتهم إلا ان المحكمة اصمت اذنها و قررت الحكم
القاضي :-
حكمت المحكمة : عدم جواز نظر المعارضة الإستئنافية
و الزمت المتهم المصاريف .
وأصدرت
حكمها بذات الاسم الخطاء .
وقد
قرر المتهم بالطعن بتاريخ ************* برقم ********* لسنة****************** بنيابة دمياط الكلية
الوقائع
تقدم من يدعي / ياسر محمد طه غالي ببلاغ يوم 8/7/2012 انه تعرض
لبلطجة من قبل شخصين وذكر اسم المدعو / **** وقدمت الاوراق للنيابة
واخطأت النيابة العامة في اسم المتهم حيث ذكرت ان المتهم هو ((***** )) بينما اسم المتهم (( ****** )) وقدمت للمحكمة وصدر حكم غيابي علي من يدعي (( ******* )) وقد عارض واستانف حتي صار الحكم نهائي وفوجئ المتهم الطاعن
الان ((********* ))
بالتنفيذ عليه في ذلك الحكم فتقدم بشكوي للنيابة العامة فمكنته من عمل
معارضة استئنافية وحضر الشاكي وقرر بخطائه في شخص المشكو في حقه اضافة للبطلان
الواضح في حكم اول درجة وما تلاه من احكام الا ان المحكمة الموقرة تجاهلت كل ذلك
وحكمت بعدم جواز نظر المعارضة حتي دون تصحيح الخطاء في اسم المتهم حيث صدر الحكم
ضد ((****** )) رغم ان الطاعن ((**********))
الوجه
الأول للطعن :ـ بطلان وانعدام حكم اول
درجة وما تلاه من احكام :ـ
بطلان القيد والوصف للخطاء في اسم المتهم يترتب عليه بطلان ما تلاه من اجراءات حيث لا
تنعقد الخصومة الجنائية إلا بإعلان المتهم مادة 234 اجراءات وحيث ان اسم المتهم
خطاء فلم تنعقد الخصومة خاصة وان المتهم لم يحضر اي من الجلسات .
ومن مبادئ محكمة النقض :-
((الاعلان
الصحيح يتم طبقا للمادة 234/1 اجراءات والمادتين 10و 11 من قانون المرافعات .))
(26/3/1972
احكام النقض س23ق102 ص 461 )
(29/5/1972 ق
184 ص 810 )
(ص 708
المرصفاوي في قانون الاجراءات )
((
متي اوجب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء او بدء الميعاد فان اي طريقة اخري لا تقوم
مقامه ))
( 7/5/1972
احكام النقض س 23ق 144 ص 641 )
(5/2/1957 س 7 ق
36 ص 118 )
(ص 708
المرصفاوي في قانون الاجراءات )
عملا
بنص المادة 336 اجراءات :-
((اذا تقرر بطلان اى اجراء فانه يتناول جميع
الاثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم اعادته متى امكن ذلك))
ومن ثم
فان اعلان الجلسات والأحكام التي بنيت علي هذا القيد والوصف تكون منعدمة الحجية
ووجب اعادت تلك الاجراءات جميعها وفق صحيح القانون وعملا بنص المادة 336 اجراءات .
ومن مبادئ محكمة النقض :-
((
الاصل في المحاكمة ان تجري في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الاجراءات قبله ،
ولا يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه الدعوي طبقا للمادة 307 اجراءات
جنائية فاذا كان المتهم الذي حوكم هو غير من اتخذت ضده اجراءات التحقيق واقيمت
الدعوي الجنائية عليه فان اجراءت المحاكمة التي تمت تكون باطلة و يبطل معها الحكم
الذي بني عليها ، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واعادة المحاكمة ))
( 30/11/1964
احكام النقض س 15 ق 150ص 762،10)
(10/5/1960 س 11
ق 82 ص 416 )
( ص 1094
المرصفاوي في قانون الاجراءات الجنائية )
الوجه
الثاني للطعن :ـ بطلان الاجراءات المؤثر
في الحكم والاخلال بحق الدفاع :-
عملا
بنص المادة 307 اجراءات :- (( ...... لا يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه
الدعوي ))
الا اننا نجد ان ابسط واجبات التقاضي الحر العادل وهي التحقق من شخص
المتهم لم يحدث
فتم السير في الاجراءت ضد من يدعي (( ******* )) دون ادني معرفة او تمثيل للمتهم الحقيقي (( ******* )) ولكن عندما قبض علي الطاعن (( ********* )) قامت النيابة بالتنفيذ عليه ضاربة بأبسط حقوق المتهم عرض
الحائط وهو حقه في الدفاع ،
وعن هذه الضمانة الأخيرة يؤكد الدكتور / سرور أنه : - لما كان
الأصل فى المتهم البراءة فإن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل وكل
ما له هو أن يناقش أدله الإثبات التى تتجمع حوله لكى يفندها أو يضع فيها بذور الشك
دون أن يلتزم بتقديم أدلة إيجابية تفيد برأئته .......
وهنا قررت المحكمة الدستورية
العليا على :-
(أن
الحقوق التى كفلها الدستور - ويندرج تحتها حق الدفاع - لا يجوز
إسقاطها أو تنحيتها عن تطبيقها سواء بعمل تشريعي أو من خلال مقابل مادي أيا كان
مقداره بل يتعين اقتضاؤها عينا كلما كان ذلك ممكنا.
(طعن رقم 15
لسنة 17 ق د- ج ر - العدد 51 في 21/12/1995)
ومن مبادئ محكمة النقض :-
(( من اول واجبات المحكمة ان تتحقق من ان
المتهم الماثل امامها هو من اقامت سلطة الاتهام الدعوي الجنائية ضده ، وانه ليس
يسوغ ان تقيم قضائها علي مجرد الشك في شخصيته ما دام هناك من الوسائل التي لم
تطرقها ما قد يؤدي الي بلوغ غاية الامر في حقيقة شخصيته ، - - اجراء قد يتغير به
وجه الرأي في قضائها ، فقد تعيب حكمها بما يستوجب نقضه والاحالة .))
( 30/11/1975 احكام النقض س26ق 172 ص 783 & ص 1094 المرصفاوي في
قانون الاجراءات الجنائية )
الوجه
الثالث للطعن :ـ الإخلال بحق الدفاع :
حيث ينص الدستور علي حق المواطن في اللجؤ إلي قاضيه الطبيعي وكفل
للمواطن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة ....الخ ولما كان الحكم لم يفحص طلبات المتهم
الواردة في طلب تمكين من عمل معارضة استئنافية لبطلان الاجراءات وبطلان التكليف
بالحضور إلا ان المحكمة لم ترد علي ايا منها بل انها حتي لم تصحح الخطاء في اسم المتهم دون ابداء اي اسباب .
الوجه
الرابع للطعن :ـ الخطأ في تطبيق القانون :
القاضي الجنائي حر
في تكوين عقيدته ولكنه ملزم بقواعد قانون الاثبات
واخطاء في تطبيق
القانون بإهدار حجية الادلة القانونية الاتية :-
1- وحيث ان اوراق
الجنحة ارفق بها محضر جديد لم يكن عرض عليها من قبل حيث ان الشاكي قرر انه ذكر اسم الطاعن بطريق الخطاء
حيث انه سمعه من الناس وقد قام بتحرير محضر شرطة بذلك قيد برقم احوال ****
بتاريخ****** قسم ****
ارسل لنيابة برقم *****
بتاريخ ******* وقد ضم لملف الجنحة . اكد فيه ان
الطاعن ليس هو المتهم المقصود .
2- كما ان الشاكي حضر
بشخصه امام المحكمة بجلسة****** وقرر ان المتهم الماثل
((****** )) ليس هو الشخص المقصود وانما
قيل له الاسم .
وهذا اقرار قضائي يجب ان يحترم .
3- كما ان الشاكي قام
بعمل اقرار رسمي موثق اما الشهر العقار يؤكد ان المتهم الطاعن (( ***
)) ليس هو المجرم المقصود من بلاغه
(( مرفق
اصل الاقرار الموثق ))
وعملا بنص المادة
11 من قانون الاثبات (( المحررات الرسمية حجة علي الناس كافة بما دون فيها..الخ ))
ومن مبادئ محكمة النقض :-
((من المقرر أنه وان كان
يشترط في دليل الادانة أن يكون مشروعا اذ لا يجوز أن تبني ادانة صحيحة علي دليل
باطل في القانون ، الا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة ، ذلك بأنه من
المباديء الأساسية في الاجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة الي أن
يحكم بادانته بحكم نهائي وأنه الي أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار
وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص
والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، وقد قام علي هدي هذه
المباديء حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو علي حقوق الهيئة
الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا ادانة
بريء ))
( الطعن
رقم 1172 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/31 س 18 ق 24 ص 128)
لـذلـــــــــــــــــــــــــــــــــك
يلتمس الطاعن الحكم :ـ
أولا :ـ بقبول الطعن شكلا .
ثانيا :ـ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والفصل في الموضوع أو
الإحالة للفصل فيه مجددا من دائرة أخرى .